responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 145

و يفطر الشيخ و الشيخة، و ذو العطاش، و ذاته، و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن إذا ظنّتا الضرر بهما أو بولدهما، و يتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ، و الأخيرتان تقضيان مع ذلك، و المدّان للباقين أحوط، و كذا القضاء مع الإطاقة.

و من شرائط الصّحة: تثبيت النّية من الليل، فان لم يتيسّر فإلى الزوال، و خصّ في النقل إلى اللّيل إن بدا له، لكن إن نوى بعد الزوال حسب له من ذلك الوقت، و تجزئ نيّة واحدة لصيام شهر رمضان كلّه.

و لا بدّ فيه من رؤية الهلال، أو مضيّ ثلاثين من شعبان، أو شهادة عدلين متوافقين، أو الشياع، و إذا دخل الشهر كره السفر اختيارا، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين زالت.

و يكره للمسافر فيه التملّي من الطعام و الشراب، أمّا الوقاع فان تركه فقد أخذ باليقين. [1]

باب الهيئة

يمسك للّه عزّ و جلّ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب عن الأكل و الشرب و الوقاع و الاستمناء و القيء و الحقنة بالمائع، و الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام) [1]، و عن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان، و قضائه خاصّة.

و الأحوط أن يمسك مع ذلك عن إيصال الغبار و الدخان الغليظين إلى


[1] فحرّمه بعضهم لصحيحة ابن سنان و المشهور حملها على الكراهة المغلّظة جمعا بينهما و بين ما يدلّ على الجواز. راجع: الكافي 1: 199، قرب الاسناد: 147، التهذيب 7: 420.


[1] راجع التهذيب 4: 189- 535 و 536، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 20- 8، الكافي 4:

353- 2 و 3.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست