responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 144

عليه إذا أفاقا، و تمرين الصّبي لتسع سنين بما أطاق من اليوم.

و يوم عاشوراء تحزّنا إلى ما بعد العصر [1]، و المكروه عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء، و مع الشّك في الهلال، و تطوّع كلّ من الضيف و المضيف بدون إذن صاحبه، و الولد بغير إذن والده، و ثلاثة أيّام بعد كلّ من العيدين، و يوم الشكّ على الشكّ، أمّا على أنّه من شعبان فلا بأس، و يجزئ حينئذ من رمضان أن يتبيّن كونه منه [2].

و الحرام: العيدان، و أيّام التّشريق لمن كان بمنى، و يوم الشكّ على أنّه من رمضان و لا يجزئ حينئذ منه.

و الصمت، و الوصال: و هو أن يجعل عشا سحوره [3]، و صوم المرأة و المملوك تطوّعا بغير إذن الزوج و المولى [4].

و في السّفر إلّا ثلاثة أيّام الهدي، و ثمانية عشر البدنة، و ثلاثة الحاجة عند قبر النّبيّ (ص)، أمّا التطوّع بغيرها فخروج عن اليقين، و كذا الإتيان بالمنذور و تركه، فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه.

باب الشرائط

و هي البلوغ و العقل و الخلو من الدمين، و الصّحة من المرض المتضرّر به، و الحضور في غير ما مرّ، و يصحّ من المميّز، و مع النوم و الإغماء و الجنون مع سبق النّية، و للتأديب كما ذكر من المسافر فيما استثني، و فيما إذا سافر بعد الزوال، و لو حضر أو برئ قبله و لمّا يفطر صام أخذا باليقين.


[1] راجع الكافي 4: 48- 1 و 4 و 5، مسائل علي بن جعفر: 172- 297، الجعفريات: 63.

[2] راجع التهذيب 4: 330- 1031، الفقيه 2: 48- 208 و 445.

[3] راجع الفقيه 4: 449، الكافي 1: 189، الجعفريات 2: 61.

[4] راجع الفقيه 2: 47- 208 و 478، الكافي 1: 448- 19، الاستبصار 2: 132- 429.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست