responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 146

الحلق، و ابتلاع النخامة الصدرية و الدماغية بعد وصولها إلى فضاء الفم، و الريق المتغيّر الطعم بعلك و نحوه إذا لم يدخله أجزاء منه، و الحقنة بالجامدات.

و الأولى التنزّه عن السعوط، و الاكتحال بما يجد له طعما في الحلق [1]، و شمّ الرائحة الغليظة و الرياحين، و السّواك بالرّطب، و المضمضة، و التقبيل، و اللمس، و الملاعبة مع حركة الشهوة، و ظنّ عدم الإمناء.

و ما يوجب الضعف من دخول الحمّام و إخراج الدّم و نحوهما، و بلّ الثوب على الجسد، و إنشاد الشعر في شهر رمضان، و عن المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها. [و إذا أخبر بطلوع الفجر فظنّ كذبه، و إذا غلب على ظنّه الغرر]. [2]

و لا بأس بمصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ، و زقّ الطّائر، و الاحتلام نهارا، و الطيب، فإنّه تحفة الصائم، و الاستنقاع في الماء، و يكره للمرأة، لأنّها تحمله.

باب الآداب

و هي أن يستعدّ لرمضان من شعبان بالتوبة و رد المظالم و ترك الشواغل، و يدعو عند رؤية هلاله بالمأثور [3]، و يخصّه بزيادة الصدقة،


[1] في نسخة ب: «حلقه».

[2] زيادة في نسخة «س».

[3] كما جاء عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه الصادق (ع)، قال: «إذا حضر شهر رمضان فقل:

اللّهم قد حضر شهر رمضان، و قد افترضت علينا صيامه و أنزلت فيه القرآن هدى للناس و بيّنات من الهدى و الفرقان، اللّهم أعنّا على صيامه، اللّهم تقبّله منّا، و سلّمنا فيه، و تسلّمه منّا في يسر منك و عافية، إنك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين» راجع الكافي 4: 74- 5 و 6 و 7، الفقيه 2: 65- 272.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست