responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 136

و في الغيبة يصرف النصف، و الكلّ إلى الأصناف الثلاثة.

و من اعتبر انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب، و فقر اليتيم، و البسط إليهم، فقد أخذ باليقين، و ورد: «هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و انّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [1].

باب المعروف

و هو الإنفاق على النفس [2] و العيال، ثمّ صلة من يجب صلته، ثمّ الحقّ المعلوم الّذي يعرضه في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قلّ أو كثر، و فيه ورد وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [3]، ثمّ كلّ صدقة على فقير أو مروّة إليه، أو إلى غنيّ بالضيافة.

و الهديّة و الإعانة و نحوها، جلبا للخير، أو دفعا للشّر، دينيين أو دنيويين سائغين شرعا.

أو إيصال نفع عام ببناء مسجد و نحوه، أو خاصّ كارشاد الضّالّ، و التعليم، و قربان المرأة للتعفّف، و العدل، و قضاء حاجة المؤمن، و انظار المعسر، و التحليل، و القرض، و الحمل، على الدابّة، و طيب الكلام، و الخطوة إلى الصّلاة، و التوسيع على العيال، و التبسّم في وجه أخيه، و إعارة المتاع و إطراق الفحل و غير ذلك.


[1] كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع). راجع التهذيب 4: 137- 384، الاستبصار 2: 58- 191، المقنعة. 49، علل الشرائع: 377- 2.

[2] راجع الفقيه 2: 33- 1، الكافي 4: 18- 2 و 3، المؤمن: 44- 102، الجعفريات: 231.

[3] المعارج: 25.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست