responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 137

و قد يسمّى الكلّ بالصّدقة [1] سوى المروّات، و ورد: «كلّ معروف صدقة» [2] و البرّ يشمل الجميع، و ربما يخصّ بما سوى الصّدقة، و ورد: «البرّ و الصّدقة ينفيان الفقر، و يزيدان في العمر، و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء» [3] و ورد: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» [1].

باب آداب المعطي

و هو أن يعلم أنّ الإنفاق ابتلاء في دعوى حبّه [2] تعالى و ترك الدّنيا، و إزالة لصفة البخل، و شكر للنّعمة، فلا يقتصر على الواجب، بل راقب مواقيت الحاجات و مواسم الخيرات، فصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرّ مهما ظهرت، بل يداوم على الحقّ المعلوم الّذي وصفناه.

و سئل الصادق (عليه السلام) في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: «أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة و عشرون، و أمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج منك» [4].

و أن لا يحوجه إلى السّؤال، فورد: «أنّه مكافأة لوجهه المبذول، و ثمن ممّا أخذه منه، و ليس بمعروف» [5] و أن يعجّل الأداء مبادرة في الائتمار، و مسرّة للمستحقّ، و تحاميا عن طروق الآفات، و يعيّن لغير المؤقّت وقتا


[1] عن أهل البيت (عليهم السلام). ش

[2] في نسخة ت: «محبته».


[1] راجع الكافي 4: 59- 7 و 15، الفقيه 2: 33- 134 و 191، أمالي الطوسي 1: 301.

[2] الخصال 1: 106، المحاسن 1: 8، عوالي اللآلي 1: 121.

[3] راجع فروع الكافي 4: 2، مكارم الأخلاق: 445، ثواب الأعمال: 126.

[4] معاني الاخبار: 153.

[5] عن أبي عبد الله الصادق (ع). ش

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست