اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 135
يكون كلّه كذلك.
و يستحبّ وسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و دفع الأجود من كلّ مال، و الأحوط أن يحمل إلى الامام أو نائبه، [1] لأنّه أبصر بمواقعة، و أن لا ينقل من البلد سيّما الفطرة، لأنّ العيون ممتدّة إليها، إلّا لعذر، فان فعل بدونه ضمن.
و أن لا يعطي أحدا أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل و الرأس، و الأولى أن يفضّل بحسب الفقه و الديانة و العقل، و عدم السؤال، و يخصّ المتجمّلين بالأنعام، و غيرهم بغيرها.
باب الخمس
و هو إنّما يجب في ما غنم من أهل الحرب ممّا ينقل، و في المعادن إذا بلغت عشرين دينارا، و في الكنوز الّتي وجدت في دار الحرب [2]، و لا يعرف مالك أرضها، أو لا يكون عليها أثر الإسلام، إذا بلغت نصاب الزكاة، و في ما يخرج بالغوص إذا بلغ دينارا.
و على الاحتياط في أرباح التجارات و الزّراعات و الصناعات بل الفوائد كلّها، و إنّما هو بعد مؤنة التحصيل في الجميع، و بعد مؤنة نفسه و عياله [3] و موسّعة في المحتاط فيه.
و يحمل إلى الامام مع حضوره، فيأخذ نصفه و يعطي نصفه الآخر لليتامى و المساكين و أبناء السبيل الإماميين الهاشميين [4].
[1] راجع الكافي 3: 539- 6، 4: 18- 3 و 1، الفقيه 2: 20- 70 و 176 و 68.