responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 135

يكون كلّه كذلك.

و يستحبّ وسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و دفع الأجود من كلّ مال، و الأحوط أن يحمل إلى الامام أو نائبه، [1] لأنّه أبصر بمواقعة، و أن لا ينقل من البلد سيّما الفطرة، لأنّ العيون ممتدّة إليها، إلّا لعذر، فان فعل بدونه ضمن.

و أن لا يعطي أحدا أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل و الرأس، و الأولى أن يفضّل بحسب الفقه و الديانة و العقل، و عدم السؤال، و يخصّ المتجمّلين بالأنعام، و غيرهم بغيرها.

باب الخمس

و هو إنّما يجب في ما غنم من أهل الحرب ممّا ينقل، و في المعادن إذا بلغت عشرين دينارا، و في الكنوز الّتي وجدت في دار الحرب [2]، و لا يعرف مالك أرضها، أو لا يكون عليها أثر الإسلام، إذا بلغت نصاب الزكاة، و في ما يخرج بالغوص إذا بلغ دينارا.

و على الاحتياط في أرباح التجارات و الزّراعات و الصناعات بل الفوائد كلّها، و إنّما هو بعد مؤنة التحصيل في الجميع، و بعد مؤنة نفسه و عياله [3] و موسّعة في المحتاط فيه.

و يحمل إلى الامام مع حضوره، فيأخذ نصفه و يعطي نصفه الآخر لليتامى و المساكين و أبناء السبيل الإماميين الهاشميين [4].


[1] راجع الكافي 3: 539- 6، 4: 18- 3 و 1، الفقيه 2: 20- 70 و 176 و 68.

[2] راجع الفقيه 2: 21- 74، المقنع: 53، الكافي 1: 458- 14، 19، المقنعة: 46.

[3] راجع الاستبصار 2: 55- 181 و 48 و 183 و 198، مستطرفات السرائر: 100- 28.

[4] راجع التهذيب 4: 125- 360 و 361 و 365، الكافي 1: 453- 1 و 2 و 8، أمالي الصدوق: 427، عيون الاخبار الرضا (ع) 1: 237.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست