responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 134

و أن لا يكونوا واجبي النفقة له إلّا من يصرفه في غير النّفقة الواجبة كالغازي و الغارم و المكاتب، و لا يجب البسط على الأصناف و إن كان أولى، و إن خصّ الفطرة بالمساكين فقد أخذ باليقين.

باب الأداء

يؤتيها للّه عزّ و جلّ مبادرا به عقيب الحول أو الصرم أو الخرص، [1] إلّا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط، فيعزل استحبابا، و إن أخّر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن، إلّا أن ينتظر الزبيبية و التمرية في الثّمرتين، و يجوز الخرص منهما على أصحاب النّخيل و الكروم و تضمينهم حصّة المستحقّين.

و لا يقدّم على الوجوب إلّا على سبيل القرض و الاحتساب بعده مع بقائه و بقاء الاستحقاق، و يجوز دفع القيمة في النقدين و الغلّات و الفطر.

أمّا الأنعام فالأحوط العين إلّا مع عدم الفرض [1]، و يجوز ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها، و من ليس عنده ما وجب عليه من الإبل دفع الأخفض بسنة مع شاتين، أو عشرين درهما، أو أعلى بسنة و أخذ ذلك.

و الأحوط في الشاة الجذع من الضّأن و هو ماله ستة أشهر، أو الثّني من المعز: و هو ما دخل في الثالثة لا أقلّ، و ليس له أن يدفع مريضة و لا هرمة و لا ذات عوار، و إن انحصر سنّ الواجب بينها، إلّا أن يشاء المصدّق، إلّا أن


[1] في الغلّات وجوبا في الواجبة و ندبا في المندوبة.


[1] راجع الكافي 3: 559- 1 و 2 و 3 و قرب الاسناد: 102 و 24، الفقيه 2: 16- 51، مسائل عليّ بن جعفر: 125- 92.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست