responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 133

و المؤلّفة: هم الكفّار المستمالون إلى الجهاد [1]، وَ فِي الرِّقٰابِ: هم المكاتبون الّذين ليس لهم ما يصرفونه في كتابتهم، و العبيد: الّذين كانوا تحت شدّة فيعتقون منها.

و الغارمون: هم المدينون في غير معصية، أو مع التوبة مع عدم تمكّنهم من القضاء. و يجوز مقاصتهم بما عليهم من الزكاة، و الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم و بعد موتهم.

وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ: ما يتوصّل به إلى رضاه سبحانه، كالجهاد و تعمير المسجد و جسر و مدرسة علم نافع و مؤنة زائر و نحوها، و ابن السبيل:

هو المنقطع به في غير معصية و إن كان غنيّا في بلده، فيعطى قدر بلغته.

و يصدّق مدّعي الفقر و المسكنة من غير بيّنة ما لم يعلم كذبه، و الأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه، و لو ظهر عدم الاستحقاق، فان كان قد فحص أوّلا أجزأت، و إلّا فلا، و في سائر الأصناف لا بدّ من الثبوت، فان صرفوا في غير أغراضهم استردّ.

و يشترط في الجميع أن لا يكون هاشميين [1] إلّا إذا كان المزكّي هاشميّا [2]، أو قصر الخمس عن مؤنتهم، و في غير المؤلّفة أن يكون اثنى عشريّا غير متجاهر بالفسق، حتّى أنّه لو كان المزكّي مخالفا و أعطى أهل نحلته ثم استبصر، وجب عليه إعادة الزكاة، و إن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته [3].


[1] و قيل هم المنافقون و جوّز جماعة كونهم مسلمين.

[2] و ان خالف في النسب كالطالبي و العباسي و العلوي و العقيلي. راجع الفقيه 2: 20- 67 و 66.

و المقنع: 55، الكافي 1: 453- 4، قرب الاسناد: 163 و 12.

[3] لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها و انّما موضعها أهل الولاية، كما روي عن أبي جعفر الباقر (ع) و أبي عبد الله الصادق (ع)، راجع التهذيب 5: 9- 23، الكافي 3: 545- 1 و 5.


[1] في الزكاة الواجبة، راجع الكافي 4: 58- 1 و 2 و 6، التهذيب 4: 58- 154 و 155 و 158.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست