اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 133
و المؤلّفة: هم الكفّار المستمالون إلى الجهاد [1]، وَ فِي الرِّقٰابِ: هم المكاتبون الّذين ليس لهم ما يصرفونه في كتابتهم، و العبيد: الّذين كانوا تحت شدّة فيعتقون منها.
و الغارمون: هم المدينون في غير معصية، أو مع التوبة مع عدم تمكّنهم من القضاء. و يجوز مقاصتهم بما عليهم من الزكاة، و الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم و بعد موتهم.
وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ: ما يتوصّل به إلى رضاه سبحانه، كالجهاد و تعمير المسجد و جسر و مدرسة علم نافع و مؤنة زائر و نحوها، و ابن السبيل:
هو المنقطع به في غير معصية و إن كان غنيّا في بلده، فيعطى قدر بلغته.
و يصدّق مدّعي الفقر و المسكنة من غير بيّنة ما لم يعلم كذبه، و الأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه، و لو ظهر عدم الاستحقاق، فان كان قد فحص أوّلا أجزأت، و إلّا فلا، و في سائر الأصناف لا بدّ من الثبوت، فان صرفوا في غير أغراضهم استردّ.
و يشترط في الجميع أن لا يكون هاشميين [1] إلّا إذا كان المزكّي هاشميّا [2]، أو قصر الخمس عن مؤنتهم، و في غير المؤلّفة أن يكون اثنى عشريّا غير متجاهر بالفسق، حتّى أنّه لو كان المزكّي مخالفا و أعطى أهل نحلته ثم استبصر، وجب عليه إعادة الزكاة، و إن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته [3].
[1] و قيل هم المنافقون و جوّز جماعة كونهم مسلمين.
[2] و ان خالف في النسب كالطالبي و العباسي و العلوي و العقيلي. راجع الفقيه 2: 20- 67 و 66.
و المقنع: 55، الكافي 1: 453- 4، قرب الاسناد: 163 و 12.
[3] لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها و انّما موضعها أهل الولاية، كما روي عن أبي جعفر الباقر (ع) و أبي عبد الله الصادق (ع)، راجع التهذيب 5: 9- 23، الكافي 3: 545- 1 و 5.
[1] في الزكاة الواجبة، راجع الكافي 4: 58- 1 و 2 و 6، التهذيب 4: 58- 154 و 155 و 158.
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 133