responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 131

المعتبر في الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر، و أثبتها في مال التّجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين [1]، و إن كان الصبيّ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ، فقد احتاط [1].

و زكاة الفطر، إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الّذي يفي دخله بها و بخرجه الضروري، و يعطي عن نفسه و عن جميع من يعوله [2] و لو تبرّعا قبل صلاة العيد، فان استكمل الشرائط قبل غروب ليلة الفطر و لو بلحظة وجبت، و بعده قبل الزوال استحبّت، و بعده سقطت.

و من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف و الزوجة الغنيين، فان ثنّى الضّيف فقد احتاط.

باب المقادير و النصب

و هي نصف دينار في عشرين دينار، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة، و خمسة دراهم في مائتي درهم، ثمّ درهم في كلّ أربعين، و الضابط ربع العشر.

و الدينار مثال، و هو قدر درهم و ثلاثة أسباع درهم.

و الدرهم وزن ثمان و أربعين حبّة شعير متوسّط.

و تجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب [3]، و شاة في كلّ خمس


[1] و الّا لم تستحب و لا يجب الزكاة في مالهما و إن كان مليّا و ضمنه و اتّجر لنفسه فله الربح، و لا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، و ان لم يكن وليّا و لا مليّا لم تستحب و كان ضامنا و الربح للطفل، راجع الكافي 3: 541- 2 و 3 و 6.


[1] راجع الكافي 3: 531- 1 و 2 و 3 و 7، التهذيب 4: 41- 103 و 104 و 105 و 107.

[2] راجع المقنعة: 40، الفقيه 2: 115- 495 و 503 و 491، الكافي 4: 173- 16، مصباح المتهجد: 605.

[3] راجع الكافي 3: 516- 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9، التهذيب 4: 10- 14 و 15 و 28 و 31 و 30 و 33.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست