اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 130
المالك و حرّيته، و تمكّنه من التّصرف في الجميع، و ورد: «ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه، ينهش من لحمه، حتّى يفرغ من الحساب» [1] و هو قول اللّه تعالى:
و المستحبّة فيما يخرج يو الحصاد و الجذاذ من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة و إن كان للصبي، و في كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر من بقل و قثّاء و بطّيخ [1] و نحوها على المشهور، بشرط بلوغه النّصاب [2].
و في مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول، و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين، و ان كان للصّبي [أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ، و المحتاط لا يمنعها، و فيما فرّ به الزكاة و شكّ في بلوغه النّصاب] [3]، و في ما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكّن من التصرّف فيه فيزكى سنة. [4]
و في إناث الخيل السائمة بشرط الحول، و من اكتفى في حؤول الحول
[1] و تساوي الجميع في الشرائط، راجع الكافي 3: 510- 2 و 3 و 4 و 6، التهذيب 4: 6- 12 و 34 و 177.
[2] في مثل الغضاة و الرطبة و القطن و الزعفران و الأشنان و الفواكه و نحوها، و كلّ ما يفسد من يومه الّا أن يباع بذهب أو فضّة في ثمنه بعد الحول. راجع الكافي 3: 511- 2 و 3 و 5 و 6.
[3] زيادة في نسخة ب.
[4] أو زيادة في الحول كلّه، فان طلب بنقيصة و لو في بعض الحول لم تستحب الّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، و ان مضى له على النقيصة أحوال زكاة لحول واحد استحبابا، راجع الكافي 3: 529- 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8، قرب الاسناد: 10 و 16 و 59 و 167، التهذيب 4:
68- 185 و 189.
[1] كما جاء عن أبي جعفر الباقر (ع)، راجع الفقيه 2: 6-