اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 129
كتاب الزكاة
باب التعداد و الشرائط
الزّكاة زكاتان، زكاة المال، و زكاة الفطر، و لمّا حرّمها اللّه على بني هاشم، لأنّها من أوساخ أيدي الناس [1] فرض لهم الخمس في الغنائم الّتي لم يفرض فيها الزّكاة إكراما لهم و تعظيما [2].
و زكاة المال واجبة و مستحبّة، و الواجبة انّما هي في الذهب و الفضّة و المسكوكين [1]، و الإبل و البقر و الغنم السائمة غير العاملة [3]، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب المملوكة في الحرث أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ و بدوّ الصّلاح، بشرط بلوغ كلّ من التّسعة النّصاب المعتبر فيه.
و حؤول الحول على النصاب في الخمسة الأول [2]، و هو بالدخول في الشهر الثاني عشر و الاستقرار بتمامه، فيحسب من الأوّل يشترط بلوغ
[1] هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد و من كلّ ألف خمسة و عشرون، راجع الكافي 3:
507- 1 و 2.
[2] و يكفي الخرص في معرفة النصاب، راجع الكافي 3: 523- 4 و 5.