responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 129

كتاب الزكاة

باب التعداد و الشرائط

الزّكاة زكاتان، زكاة المال، و زكاة الفطر، و لمّا حرّمها اللّه على بني هاشم، لأنّها من أوساخ أيدي الناس [1] فرض لهم الخمس في الغنائم الّتي لم يفرض فيها الزّكاة إكراما لهم و تعظيما [2].

و زكاة المال واجبة و مستحبّة، و الواجبة انّما هي في الذهب و الفضّة و المسكوكين [1]، و الإبل و البقر و الغنم السائمة غير العاملة [3]، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب المملوكة في الحرث أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ و بدوّ الصّلاح، بشرط بلوغ كلّ من التّسعة النّصاب المعتبر فيه.

و حؤول الحول على النصاب في الخمسة الأول [2]، و هو بالدخول في الشهر الثاني عشر و الاستقرار بتمامه، فيحسب من الأوّل يشترط بلوغ


[1] هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد و من كلّ ألف خمسة و عشرون، راجع الكافي 3:

507- 1 و 2.

[2] و يكفي الخرص في معرفة النصاب، راجع الكافي 3: 523- 4 و 5.


[1] كما جاء عن الرسول (ص)، راجع الكافي 4: 58- 2.

[2] راجع تفسير العيّاشي 2: 64- 65، الفقيه 2: 21- 77.

[3] راجع الفقيه 2: 12- 33، التهذيب 4: 20- 52، الاستبصار 2: 20- 58.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست