من صلّى بغير طهارة، أو ترك التحريمة، أو نقص ركوعا، أو سجدتين، أو زاد ركعة، فقد أبطل، و لو سهوا [2]، و إن نقص ركعة فما زاد أتمّ و لو بعد المنافي، و الاستيناف حينئذ أولى و أحوط، سيّما لو كان المنافي ممّا يبطل عمدا و سهوا، و من أحدث في الأثناء أو فعل ما يمحي الهيئة أعاد أخذا باليقين، و إن تكلّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فكذلك، و إن تكلّم سهوا سجد سجدتين بعد التّسليم و قبل الكلام يرغم بهما الشيطان.
فإن ذكر فيهما بالمأثور و تشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا و سلّم فقد أخذ باليقين [3]، و من شكّ في شيء أو سها عن غير ما ذكر، فان جاوز محلّه مضى، و الّا أتى به، و محلّ السّجود و التّشهد باق في السهو ما لم يركع، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسليم و أتى بالمرغمتين [4]، و الأولى أن يأتي بهما في كلّ زيادة و نقصان.
و الظّن كالعلم [1]، و من شكّ في عدد الثنائية أو الثّلاثية و الأوليين من الرباعية، أو لم يدر كم صلّى مطلقا فقد أبطل [5]، و فيما زاد على الاثنتين من الرّباعية إن شكّ بين الإتمام و الزيادة، أتمّ و أتى بالمرغمتين، و إلّا بنى على
[1] عند غلبته في الشكّ في عدد الركعات، ثم يتمّ و يسجد للسهو ندبا، راجع الكافي 3: 753- 7.
[1] راجع الفقيه 1: 262- 1197 و 1207، و الكافي 3: 378- 3 و 1.