responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 120

بعدها، فيعيد هو دونهم [1].

باب الخلل

من صلّى بغير طهارة، أو ترك التحريمة، أو نقص ركوعا، أو سجدتين، أو زاد ركعة، فقد أبطل، و لو سهوا [2]، و إن نقص ركعة فما زاد أتمّ و لو بعد المنافي، و الاستيناف حينئذ أولى و أحوط، سيّما لو كان المنافي ممّا يبطل عمدا و سهوا، و من أحدث في الأثناء أو فعل ما يمحي الهيئة أعاد أخذا باليقين، و إن تكلّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فكذلك، و إن تكلّم سهوا سجد سجدتين بعد التّسليم و قبل الكلام يرغم بهما الشيطان.

فإن ذكر فيهما بالمأثور و تشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا و سلّم فقد أخذ باليقين [3]، و من شكّ في شيء أو سها عن غير ما ذكر، فان جاوز محلّه مضى، و الّا أتى به، و محلّ السّجود و التّشهد باق في السهو ما لم يركع، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسليم و أتى بالمرغمتين [4]، و الأولى أن يأتي بهما في كلّ زيادة و نقصان.

و الظّن كالعلم [1]، و من شكّ في عدد الثنائية أو الثّلاثية و الأوليين من الرباعية، أو لم يدر كم صلّى مطلقا فقد أبطل [5]، و فيما زاد على الاثنتين من الرّباعية إن شكّ بين الإتمام و الزيادة، أتمّ و أتى بالمرغمتين، و إلّا بنى على


[1] عند غلبته في الشكّ في عدد الركعات، ثم يتمّ و يسجد للسهو ندبا، راجع الكافي 3: 753- 7.


[1] راجع الفقيه 1: 262- 1197 و 1207، و الكافي 3: 378- 3 و 1.

[2] راجع التهذيب 1: 49- 144، الكافي 3: 69- 2 و 354- 2، المقنع 1: 229- 1017.

[3] راجع الكافي 3: 356- 3 و 4، التهذيب 2: 351- 1456 و 755.

[4] راجع التهذيب 2: 35- 1450 و 1430، الفقيه 1: 228- 1007، مسائل علي بن جعفر:

181- 343.

[5] راجع الفقيه 1: 128- 605 و 1028، مستطرفات السرائر: 74- 18.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست