responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 119

تأخّرت مع ذلك [1]، و يستمعون قراءة الجهر خلف المرضي، فان لم يسمعوا أصلا قرؤا، في السرّية ذكروا اللّه، و إن صمتوا جاز.

و ينبغي أن يسمعهم الأذكار سوى الستّ الافتتاحية [1] و أدعيتها، و لا يسمعوه هم شيئا، و يحمدوا عند فراغه من الفاتحة [2]، و عند سمعلته، و أن يقرأ في الأخيرتين مع إمكان لحوق المسبوق، و يقرأ المسبوق في الأوليين و إن كانتا أخيرتيه.

و يدرك الركعة و الفضيلة بإدراك الركوع، و يجعله أوّل صلاته، فيتمّ ما بقي عليه، و إن لحقه في سجدتي الأخيرة نال الفضل، و يستأنف، و إن كان في التشهد الأخير يتبعه ناويا، و يقوم من غير استئناف.

و لا يشترط وحدة الصلاتين و لا اتّفاقهما في العدد، فينفرد كلّ منهما بالتّسليم إن فرغ قبل الآخر، و ينفرد المأموم بالتّشهد، ثمّ يلحقه إن وجب عليه دونه، و في عكسه يتبعه فيه غير متمكّن من الجلوس.

و يجوز للإمام أن يستنيب للإتمام، إذا عرضته ضرورة، فان لم يستنب استنابوا، و من السنّة أن لا يخرج من مصلّاه حتّى يتمّ المسبوقون صلواتهم، و أن يصلّي بصلاة الأضعف [3].

و أن يعيد المنفرد إذا وجد من صلّى بالقدوة فإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى النفل، و أن يقصد كلّ منهما بتسليمه الآخر مضيفا إلى ما مرّ، و يومئ المأموم بصفحة وجهه إلى اليمين، فان كان على يساره أحد يأتي بتسليم آخر إليه، و لا يجب على الإمام إعلام خلل الشرائط إن ظهر له


[1] أي في التكبيرات الافتتاحية للصلاة، راجع التهذيب 2: 66- 239.

[2] غير التأمين، راجع الكافي 3: 313- 5، و الاستبصار 1: 318- 1185.

[3] و عدم جواز الإفراط فيهما، راجع التهذيب 3: 274- 796 و 1129، و الفقيه 1: 184- 870.


[1] راجع التهذيب 3: 26- 89 و 193، و قرب الاسناد: 72، و الكافي 3: 377- 3.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست