responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 121

الأكثر، و أتمّ ثمّ احتاط بما شكّ فيه، إن كانت اثنتين فمن قيام، و ان كانت واحدة فركعتين من جلوس، و إن كانت مردّدة بينهما أتى بالأمرين، و يأتي فيهما بالتّحريمة و الفاتحة و التشهد و التّسليم، و الأحوط تعقيبهما بالأصل من غير تخلّل مناف.

و يتخيّر في النّافلة بين البناء على الأقل و الأكثر، و ليس فيهما احتياط و لا مرغمتان، و لا شكّ للمأمومين مع حفظ الامام، و لا له مع حفظهم، و يرجع الظانّ منهما إلى المتيقّن، و الشاك إليه أو إلى الظانّ.

و لو اشتركا في الشكّ و اتّحد لزمهما حكمه و إن اختلف، فان جمعهما رابط رجعا إليه، و إلّا انفرد و لزم كلّا حكمه، و لا حكم للشّكّ مع كثرته، فيبني على وقوع المشكوك فيه و إن كان في محلّه [1].

و من فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو تكاسل أو ارتداد أو إغماء أو فقد طهور، فليقضها إذا ذكرها كما فاتته [2]، سوى الجمعة فأربعا، و العيديّة فتسقط، فان تعدّدت رتّبها إن ذكر الترتيب و إلّا سقط، و إن كرّرها لتحصيله فقد أخذ باليقين، فان بقيت عليه إلى الموت قضاها أولى الناس به [3].

و في قضاء الكسوفين يشترط الاستيعاب، و لا يتطوّع من عليه فريضة حتّى يقضيها أخذا باليقين [1]، و في قضاء الرواتب فضل كثير و تأكيد شديد، إن فاتت من غير عذر، و العاجز يتصدّق لكلّ ركعتين بمدّ، و الصلاة أفضل [2].


[1] كراهة، كما جاء عن الباقر (ع)، راجع الكافي 3: 292- 3، التهذيب 2: 172- 685.

[2] حتى مع العجز، راجع الفقيه 1: 278- 1265 و 1031، التهذيب 2: 273- 1086.


[1] راجع الكافي 3: 359- 2 و 8، الفقيه 1: 224- 989، مستطرفات السرائر: 110- 66.

[2] كما روي عن الباقر (ع)، راجع التهذيب 2: 266- 1059، الكافي 3: 291- 1 و 4 و 8.

[3] راجع الكافي 2: 127- 7، الذكرى: 74.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست