responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 118

علّة، و جوّز غيبته به [1]، و تفضّل صلاة الفذ [1]، بأربع و عشرين، و تتأكّد في الجهرية و لا سيّما الصبح و العشاء، و يشترط في الإمام ما ذكرناه في الجمعة سوى القدرة على الخطبة.

و ينبغي أن يكون أفضلهم في العلم و القراءة، غير مكروه لهم [2]، و لا عبدا، أو مقيّدا، أو مفلوجا، أو أعمى في الصحراء، أو متيمّما، أو مسبوقا، أو مسافرا، أو حاضرا، أو غير صاحب المنزل و المسجد الراتب فيه بمقابليهم.

و أن يستوي الصفوف أوّلا، و يتمّم الخلل، و أفضلها الأوّل فالأوّل، إلّا في الجنائز فالأخير، و الميامن أفضلهما، و الأخرى أن يكون في الأفضل الأفضل علما، أو عملا، أو عقلا [3]، و أن يلي الإمام أولوا الأحلام و النهى، فان نسي أو تعايا قوّموه.

و الصّبي يتقدّم المرأة، و إن كان عبدا، و أن لا يقوم وحده إلّا مع الامتلاء، فيقف بإزاء الامام، و يجب أن لا يكون بين الصفوف ما لا يتخطّى، و لا حائل يمنع المشاهدة، إلّا بينهم و بين النساء [4].

و أن لا يكون الإمام إلّا أعلى بغير انحدار أخذا باليقين، و لا يتقدّمون عليه في شيء من الأفعال و الأذكار و المكان، بل إمّا يساوقونه، أو يتأخّرون، و التأخير أفضل.

و إن سبقه أحد أعاد، و إن كان واحد أقام عن يمينه، فإن كانت امرأة


[1] أي الفرادى.


[1] راجع أمالي الصدوق: 392- 13، و المحاسن: 84- 21، و علل الشرائع: 325- 1.

[2] راجع التهذيب 3: 56- 194، و عقاب الأعمال: 246- 1، و علل الشرائع: 326- 4.

[3] راجع التهذيب 3: 56- 194، و الفقيه 1: 247- 1101.

[4] راجع الكافي 3: 385- 4 و 6، و التهذيب 3: 276- 804 و 183، و فقه الرضا: 11.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست