responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 116

عصا أو سيف [1].

و بلاغة الخطيب، و اتّصافه بما يأمر به و ينهى عنه، و استقباله النّاس و استقبالهم له، و تسليمه عليهم أوّلا، و ردّ واحد منهم عليه، و اشتمال كلّ منهما على حمد اللّه تعالى و الثّناء عليه.

و الشّهادتين، و الصّلاة على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و الوعظ، و الاستغفار للمؤمنين، و قراءة سورة خفيفة، أو آية تامّة الفائدة، و الدّعاء لأئمّة المسلمين في الثانية، و قراءة إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ الآية [1]، في آخرها، و رفع الصوت بهما، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة، و إصغاء النّاس لهما، و تركهم جميعا التّكلّم، و الصلاة في أثنائهما و بينهما حتّى صه.

باب آداب العيدين و سننهما

و هي الأصحاب بالصلاة في غير مكّة، و مباشرة الأرض و السجود عليها، و إطعامه قبل خروجه في الفطر من الحلو، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّى به.

و خروجه بعد التنظيف و الغسل، متطيّبا لابسا أحسن الثّياب متعمّما متردّيا ماشيا حافيا على سكينة و وقار، ذاكرا للّه تعالى، داعيا بالمأثور أمام التوجّه، ذاهبا بطريق، عائذا بآخر.

و صلاة ركعتين بمسجد النّبي (ص) بالمدينة قبل الخروج، و ترك التنفّل قبل الزوال سواهما أينما كان، و ترك حمل السّلاح إلّا إذا كان عدوّ ظاهر [2].


[1] «و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلّكم تذكّرون». النحل- 90.


[1] راجع التهذيب 3: 245- 664، و الفقيه 1: 267- 1221، و التهذيب 3: 245- 664.

[2] كما في رواية السكوني، راجع الكافي 3: 460- 6.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست