responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 115

و تشبيك الأصابع، و فرقعتها، و نفخ موضع السجود، و افتراش الذراعين فيه، و الإقعاء و هو: أن يجلس على ساقيه جاثيا و ليس على الأرض إلّا رؤوس الأصابع و الركبتين، و العجز باليدين أو إحداهما في النهوض.

باب وظائف يوم الجمعة و الخطبتين

و هي حلق الرّأس و غسله بالخطمي، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و تنظيف البدن، و التجنّب عمّا ينفر، و التطيب، و لبس أحسن الثّياب، و البكور إلى المسجد على سكينة في الأعضاء، و وقار في النفس، داعيا أمام التوجّه بالمأثور.

و ترك البيع و السفر و سائر المعاملات قبل الصّلاة، و هو من الواجبات بعد النداء [1].

و الطّهارة للخطبتين، و القيام، و التعمّم، و التردّي، و الاعتماد على قوس أو


[1] راجع الفقيه 1: 195- 914. و قد كتب المصنف في رسالة «الاعتذار» الى أحد العلماء في جواب استعانته من السلطان أن يفوّض امامة صلاة الجمعة في جامع المشهد الرضوي، «و أمّا أنا فما تقلّدت إمامة الجمعة في هذه البلدة «أصفهان» إلّا لأنّي كنت بذلك مأمورا و المأمور يكون معذورا و لو كان لي الخيرة في ذلك لتركتها و لم أوقع نفسي من المهالك كما تركتها أوّل جمعة من ورودي البلد قبل ورود الأمر. و قد طلبت بعد ذلك الاذن في تركها مرة أخرى فلم يؤذن لي و وددت أن لو أذن لي بالاقتداء بأحدهم ممّن كان أهلا لذاك أو بتركها و إراحة نفسي من تبعات الرئاسة المؤدّية غالبا الى الهلاك، فانّ عقيدتي انّ تركها جائز في البلاد الّتي يقضي إقامتها فيها الى الفساد و العناد و الى تفريق الكلمة و شقّ عصا المسلمين و الى التدابر و التباغض بين المؤمنين و انّ تاركها حينئذ معذور، و لمثل هذه الأمور تركها أئمة الهدى (صلوات اللّه عليهم) فيما مضى من الدهور إذ المطلوب منها تحصيل تأليف القلوب و ازالة العيوب و سلامة الغيوب و بإقامتها حينئذ يحصل ضد المطلوب، نعم لو كان من يتأهل لها في بلد لم يكن فيه من يطلب الرئاسة و يؤذيه الغبطة و النفاسة، جاز لذلك المتأهّل أن يقيمها بشرط أن يخلص نيّته للّه و ليس له غرض سواه «و كم ذا أو أين أولئك، أولئك و اللّه الأقلّون عددا، الأعظمون قدرا» رسالة الاعتذار، تحقيق: رسول جعفريان.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست