responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 114

إلى السماء، و تحديده في شيء، و حديث النفس [1]، و الوسواس، و إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف، و القران بين سورتين في الفريضة إلّا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و إيلاف.

و التّكفير: و هو وضع اليمين على الشمال [2]، و الحقن: و هو حبس البول، و الحقب: و هو حبس الغائط، و الخرق: و هو الصبر على الخفّ الضيّق، و الصّفن: و هو رفع إحدى الرجلين، و الصّفد: و هو اقتران القدمين، و الاختصار: و هو وضع يديه على خاصرتيه.

و الصلب: و هو ذلك مع التجافي بين عضديه [1]، و السّدل: و هو إدخال اليدين تحت الثوب في الركوع و السجود، و الكفّ: و هو عقص شعر الرأس للرّجال، و التطبيق: و هو وضع إحدى الكفّين على الأخرى و إدخالهما بين الفخذين في الركوع [3].

و التصفيق إلّا لضرورة: و هو ضرب إحداهما على الأخرى، و الاختفار:

و هو أن يتضامّ في ركوعه و سجوده، و التباذخ في الركوع: و هو تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر، و التدّبيخ: و هو تقويسه إلى فوق مع طأطأة الرأس.


[1] فإنّها تخفيف الصلاة، و قرب الاسناد: 42.

[2] فالمشهور بين الأصحاب، التحريم حتّى مع القول بالكراهة عند بعض المتقدمين. راجع التهذيب 2: 84- 310، و الكافي 3: 299- 1 و 9، و قرب الاسناد: 95 و مسائل على بن جفر:

170- 288.

[3] كما في الذكرى عدّ التطبيق من مكروهات الركوع، و لا يحرم على الأقرب، و هو قول أبي الصلاح و الفاضلين، و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد: التحريم، و حينئذ يمكن البطلان، للنهي عن العبادة، و الصّحة، لأنّ النهي عن وصف خارج. ش


[1] كما ورد عن الصادق (ع)، راجع التهذيب 2: 325- 1332، و علل الشرائع: 132- 1- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست