responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 113

«و منها أخرجتني»، و في الثانية: «و إليها تعيدني» و في الرفع منها: «و منها تخرجني تارة أخرى».

و أن يكون التكبير بينهما بعد استقراره و جلوسه على فخذه الأيسر، واضعا ظهر قدمه الأيمن على بطن الأيسر، لاصقا ركبتيه على الأرض، مفرّجا بينهما، و يستغفر اللّه و يتوب إليه، و يكبّر الأخرى و هو جالس، و أن يرفع يديه في القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين ببطونهما السماء، و ظهورهما الأرض، و ينظر إلى بطونهما، و يدعو بالمأثورات جهرا [1]، و لو في السرّية، مطوّلا فيه، و يستغفر سبعين مرّة في الوتر.

و يجلس في التّشهد كما جلس بين السجدتين، مخطرا بباله حين يرفع اليمنى، و يخفض اليسرى: «اللّهم أمت الباطل و أقم الحقّ»، و يأتي فيه بالأذكار المأثورة بطولها، و يقول حين يقوم: بحول اللّه تعالى و قوّته أقوم و أقعد، و يقصد بتسليمه الأنبياء و الأئمة و الحفظة (سلام اللّه عليهم)، مؤميا بمؤخّر عينيه إلى يمينه.

باب المكروهات

و هي التكاسل، و التثاقل، و التناعس [1]، و التمطّي [2]، و التثأب [3]، و التنخّم [4]، و التلثّم [5]، و التبسّم، و التبصّق، و الامتخاط، و الالتفات، و النظر


[1] فإنّها من خلال النفاق و التهاون و الاستخفاف بالصلاة كما ورد في تحريمه و كراهته، راجع الكافي 3: 269- 7 و 9.

[2] أي تمدّد و تبختر و مدّ يديه. راجع الكافي 3: 299- 1 و 7.

[3] فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعا. راجع الكافي 2: 478- 5 و 1 و 7.

[4] دفع شيء من الصدر أو الأنف.

[5] و المكروه منه ما لا يمنع النطق بالواجب من الألفاظ و الّا حرّم. راجع فروع الكافي 1: 82.


[1] كما جاء في الكافي 3: 340- 12 و 1، و التهذيب 2: 87- 322، و الفقيه 1: 209- 944.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست