responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 111

و التّضعيف حينئذ أفضل.

باب الآداب و السّنن

و هي التّنظيف و التطييب، و إحضار القلب، و الإقبال به على اللّه سبحانه [1]، و استصغار ما سواه حال التكبير، و التعظيم له، و الهيبة و الاستحياء منه، و الرّجاء و التفهم للذّكر [2]، و الإتيان بالتكبيرات السّت الافتتاحية مع أدعيتها، و التكبير قبل كلّ ركوع و سجود و قنوت، و بعد كلّ سجود، رافعا يديه بالجميع، فإنّه زينة الصّلاة [1].

و الاستعاذة لأوّل قراءته سرّا، و قراءة مثل الشمس و الغاشية و الأعلى في أوليي الظهر و العشاء، و نحو النصر و التكاثر في أوليي العصر و المغرب، و ما يقرب من النبإ و القيامة و الغاشية في أولي الغداة، و في الثانية التوحيد في الكلّ، و يقرأ التوحيد في الأولى، و القدر في الثانية، أو بالعكس في الجميع [2].

و أن يقرأ في الجمعة و ظهرها بالجمعة و المنافقين، و في مغرب ليلتها و غداتها بالجمعة و التوحيد، و في عشائها بالجمعة و الأعلى، و في غداة الخميس و الاثنين بالدهر، و في ثانيهما بالغاشية، و أن يقرأ بالشمس و الغاشية و الأعلى و الشمس في العيدين، و الكهف و الحجر في الآيات، و التوحيد و الجحد في الركعتين قبل الفجر، و ركعتي الزوال و الركعتين بعد المغرب،


[1] كما ورد استحبابه في الروايات الصحيحة. راجع الكافي 3: 320- 3، و التهذيب 2: 75- 279، و الذكرى: 198.

[2] و غيرها بعد الحمد من الفريضة وجوبا تخييريا و عدم جواز التبعيض فيها. راجع الكافي 3:

457- 5، و 314- 12، و التهذيب 2: 69- 253، و الاستبصار 1: 314- 1168.


[1] كما ورد عن الصادق (ع)، راجع الكافي 3: 299- 1، و البحار 84- 240- 24.

[2] راجع الفقيه 1: 135- 632، و الخصال 2: 613- 10 و ثواب الأعمال: 67- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست