اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 103
أخّر العشاءين و الإفطار إلى ذهاب الحمرة الشرقية فقد أخذ باليقين [1].
و فضل المغرب إلى ذهاب الغربية، و فضل العشاء إلى ثلث الليل [2]، و الصّبح إلى الاحمرار، و الظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشخص، و العصر مثليه، و من جعل ما بعد أوقات الفضل وقتا للمضطرّ دون المختار فقد أخذ باليقين.
و كلّما قربت الخمس من الأوّل كانت أفضل، إلّا أنّ العشاء تؤخّر إلى ذهاب الغربية فضلا و احتياطا، و العصر إلى انقضاء فضيلة الظهر [3]، و وقت الجمعة مضيّق حين تزول [4]، و العيدية من طلوع الشمس إلى زوالها، و تأخيرها إلى الارتفاع أولى، و الآئيّة إلى انجلائها [5]، و الزلزلة عندها و بعدها، و من أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك [6].
و أمّا الرواتب: [1] فثمان من الزوال إلى القدمين قبل الظهر، و ثمان بعدها إلى أربعة أقدام، و أربع بعد المغرب، و واحدة بعد العشاء، تثنّى من جلوس و هي الوتيرة، و ثلاث عشرة من الانتصاف إلى الفجر الثّاني، منها ثلاث:
الوتر و ركعتا الفجر، [2] و لو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس [3]، ثمّ على الأخيرتين [4].
[1] أي النوافل.
[2] كما جاء في صلاة النبي (ص)، راجع الكافي 3: 443- 5، 444- 8، التهذيب 2: 4- 2.