responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 103

أخّر العشاءين و الإفطار إلى ذهاب الحمرة الشرقية فقد أخذ باليقين [1].

و فضل المغرب إلى ذهاب الغربية، و فضل العشاء إلى ثلث الليل [2]، و الصّبح إلى الاحمرار، و الظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشخص، و العصر مثليه، و من جعل ما بعد أوقات الفضل وقتا للمضطرّ دون المختار فقد أخذ باليقين.

و كلّما قربت الخمس من الأوّل كانت أفضل، إلّا أنّ العشاء تؤخّر إلى ذهاب الغربية فضلا و احتياطا، و العصر إلى انقضاء فضيلة الظهر [3]، و وقت الجمعة مضيّق حين تزول [4]، و العيدية من طلوع الشمس إلى زوالها، و تأخيرها إلى الارتفاع أولى، و الآئيّة إلى انجلائها [5]، و الزلزلة عندها و بعدها، و من أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك [6].

و أمّا الرواتب: [1] فثمان من الزوال إلى القدمين قبل الظهر، و ثمان بعدها إلى أربعة أقدام، و أربع بعد المغرب، و واحدة بعد العشاء، تثنّى من جلوس و هي الوتيرة، و ثلاث عشرة من الانتصاف إلى الفجر الثّاني، منها ثلاث:

الوتر و ركعتا الفجر، [2] و لو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس [3]، ثمّ على الأخيرتين [4].


[1] أي النوافل.

[2] كما جاء في صلاة النبي (ص)، راجع الكافي 3: 443- 5، 444- 8، التهذيب 2: 4- 2.

[3] أي نوافل صلاة العشاء.

[4] أي الوتر و ركعتا نافلة الفجر


[1] راجع الكافي 3: 278- 2، و التهذيب 2: 29- 84، علل الشرائع: 349- 60- 1.

[2] راجع الفقيه 1: 141- 657، التهذيب 2: 261- 1041 و 1004.

[3] راجع التهذيب 2: 25- 70، الاستبصار 1: 261- 263.

[4] انظر الفقيه 1: 143- 665.

[5] راجع التهذيب 3: 155- 333.

[6] انظر التهذيب 3: 155- 330، الكافي 3: 464- 3.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست