responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 102

عشرة أيّام، أو مضىّ ثلاثين يوما عليه، متردّدا في محلّ واحد [1]، أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر [1]، فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرين بينهما حضور.

و أن لا يكون السفر عمله إلّا إذا جذبه السير و شقّ له مشقّة شديدة [2]، و أن يكون جائزا له [2]، و يتوارى عن جدران البلد، أو يخفى عليه أذانه، و هو مع الشرائط عزيمة كالإتمام مع فقدها، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر إلّا في المواضع الأربعة، فإنّ الإتمام فيها أفضل [3]، و الجاهل يعذّر، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة.

باب الأوقات

وقت الصّبح من الفجر الثّاني المستطير [4] إلى الطلوع [3]، و الظّهرين من الزوال إلى الغروب، إلّا أنّ هذه قبل هذه [4]، و العشاءين من الغروب إلى الانتصاف كذلك [5]، و يتحقّق الغروب باستتار القرص في الأفق، و إن


[1] و إذا لا يقيم فيها فلا، راجع التهذيب 1: 314 و 315، فروع الكافي 1: 122.

[2] أي أن لا يكون السفر معصية أو لهوا أو فضوليا أو لظلم فتمام، و الّا فقصّر. راجع فروع الكافي 1:

122، و الفقيه 1: 50، و التهذيب 1: 313.

[3] أي في مكة و المدينة و الكوفة و الحائر الحسيني (ع) كما أشار إليه في الفقيه 1: 143 و 149 و 141 و 143، فروع الكافي 1: 198 و 197 و 308، و التهذيب 1: 570.

[4] و فجر مستطير أي فاش.


[1] راجع فروع الكافي 1: 199 و 122، التهذيب 1: 317، الاستبصار 1: 116.

[2] راجع التهذيب 1: 315، و الاستبصار 1: 118، الفقيه 1: 143.

[3] راجع الكافي 3: 282- 1، التهذيب 2: 36- 115، الاستبصار 1: 274- 994.

[4] راجع الفقيه 1: 140- 684، التهذيب 2: 19- 54، و 24- 68، 19- 51.

[5] راجع الفقيه 1: 142- 662، التهذيب 2: 28- 82، الكافي 3: 281- 12.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست