اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 102
عشرة أيّام، أو مضىّ ثلاثين يوما عليه، متردّدا في محلّ واحد [1]، أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر [1]، فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرين بينهما حضور.
و أن لا يكون السفر عمله إلّا إذا جذبه السير و شقّ له مشقّة شديدة [2]، و أن يكون جائزا له [2]، و يتوارى عن جدران البلد، أو يخفى عليه أذانه، و هو مع الشرائط عزيمة كالإتمام مع فقدها، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر إلّا في المواضع الأربعة، فإنّ الإتمام فيها أفضل [3]، و الجاهل يعذّر، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة.
باب الأوقات
وقت الصّبح من الفجر الثّاني المستطير [4] إلى الطلوع [3]، و الظّهرين من الزوال إلى الغروب، إلّا أنّ هذه قبل هذه [4]، و العشاءين من الغروب إلى الانتصاف كذلك [5]، و يتحقّق الغروب باستتار القرص في الأفق، و إن
[1] و إذا لا يقيم فيها فلا، راجع التهذيب 1: 314 و 315، فروع الكافي 1: 122.
[2] أي أن لا يكون السفر معصية أو لهوا أو فضوليا أو لظلم فتمام، و الّا فقصّر. راجع فروع الكافي 1:
122، و الفقيه 1: 50، و التهذيب 1: 313.
[3] أي في مكة و المدينة و الكوفة و الحائر الحسيني (ع) كما أشار إليه في الفقيه 1: 143 و 149 و 141 و 143، فروع الكافي 1: 198 و 197 و 308، و التهذيب 1: 570.
[4] و فجر مستطير أي فاش.
[1] راجع فروع الكافي 1: 199 و 122، التهذيب 1: 317، الاستبصار 1: 116.