responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 104

و لو أصبح و قد تلبّس منها بأربع أتمّها قبل الفريضة، و إلّا قضاها بعدها في يوم الجمعة يقدّم العشرين على الزوال موزّعة.

و إن وسّط ثماني منها أو ستّا بين الفريضين، كان حسنا [1]، و يكره ابتداء التنفّل بعد فريضتي الصبح و العصر، و عند قيام الشمس في غير يوم الجمعة، و عند الطلوع و الغروب على الاحتياط [1].

باب المكان

لا بدّ في الفريضة من القرار، فلا يجوز على الدابّة و ماشيا إلّا مع الاضطرار [2]، و كرهت في السفينة مع الاختيار، و يصلّى النافلة أينما كان و يومي مع الحركة إيماء، و يستقبل بالتّحريمة [3]، و كذا في الفرائض الاضطرارية، و أفضل مواضع الفرائض للرجال المساجد، و للنساء البيوت [2]، و يستحبّ طهارة المكان، و اتّخاذ السترة، و اجتناب المرور بين يدي المصلّي، و تخطّي الرّقاب [3].

و المواضع المكروهة و هي: البيداء، و ذات الصّلاصل، و ضجنان، و هي مواضع في طريق مكّة، و في جوادّ الطريق، و معاطن الإبل، و مرابض الخيل و البغال، و في الحمّام إذا كان المحلّ نظيفا، و في بيت فيه خمر، أو مجوسيّ أو كلب


[1] أي قبل ظهر الجمعة بين صلاة الفجر و الجمعة.

[2] عليه كافة الأصحاب و يدل على جوازه ما جاء عن الصادق (ع) في التهذيب 3: 308- 952 و 954 و 953 و 232- 603 و 308- 954 و 600 و 598.

[3] و لا بأس به و لو بتحريمه كما جاء به في الفقيه 1: 275- 1298، الكافي 3: 439- 1.


[1] راجع التهذيب 2: 174- 694، الاستبصار 1: 1065، 290- أمالي الصدوق: 347.

[2] انظر الفقيه 1: 259- 1178 و 154- 719 و 244- 1088، و مكارم الأخلاق: 233.

[3] راجع الكافي 3: 296- 1 و 2، و التهذيب 2: 322- 1317، و الاستبصار 1: 407- 1555.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست