responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 525

و كلها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردها.

هل يتبع القضاء الأداء؟

مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت (مسألة تبعية القضاء للأداء) و هي من مباحث الألفاظ، و تدخل في باب الأوامر.

و لكن أخّر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها، لأنها- كما قلنا- من فروع بحث الموقت عادة. فنقول:

إن الموقت قد يفوت في وقته إما لتركه عن عذر أو عن عمد و اختيار، و إما لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء، فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة و الصوم، بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت. و يسمى هذا


قوله (ره): (مما يتفرع عادة على البحث عن الوقت ...).

اقول: وجه التفرعة واضح، و هو أن الموقت يجب ان يكون دليله مقيدا بالوقت، ضرورة انه لو لا تقيده بالوقت لم يكن الواجب موقتا بل كان واجبا غير موقت.

فالحاصل أن الواجب الموقت يجب ان يكون دليله مقيدا بالوقت مثل (صل عند الزوال) فهنا يقع الكلام أن التقييد بالوقت هل يدل على ان مطلوب المولى بهذا الدليل شي‌ء واحد و هو الفعل المقيد بالوقت، و لازم ذلك ان هذا الدليل لا يدل على وجوب الفعل في غير ذلك الوقت.

او ان التقييد بالوقت يدل على ان مطلوب المولى متعدد أي ان له طلبان.

الأول: متعلق بنفس الفعل.

الثاني: متعلق بالفعل المقيد بالوقت.

و لازم ذلك ان الدليل الموقت مثل (صل عند الغروب) يدل على وجوبين، وجوب متعلق بالصلاة عند الغروب و وجوب متعلق بذات الصلاة

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست