إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء: هل هو على مقتضى القاعدة، بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء؛ أو أن القاعدة لا تقتضي ذلك، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء؟.
و في المسألة أقوال ثلاثة:
1- قول بالتبعية مطلقا.
2- و قول بعدمها مطلقا.
3- و قول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا، فلا تبعية، و بين ما إذا كان منفصلا، فالقضاء تابع للأداء.
و الظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدده؟ أي أن في الوقت مطلوبا واحدا
فعند عدم إتيان الصلاة المقيدة بالقيد يلزم اتيان كلي الصلاة و لو مجردة عن الوقت و هذا معنى تبعية القضاء للأداء.
نعم لا يخفى انه ليس المراد بالتفرعة هنا ان هذا البحث يتوقف على نتيجة القول في بحث الواجب الموقت لوضوح ان هذا البحث جار على جميع الأقوال.
فالمراد بالتفرع ان هذا البحث متأخر عن بحث الواجب الموقت في الرتبة لأن دلالة الموقت على التبعية متأخرة عن تعيين معنى نفس الدليل الموقت. و لهذا كرر المصنف (ره) ان تفرع هذا البحث على بحث الموقت إنما هو عادة لا تفرعا حقيقيا الذي معناه كون هذا البحث متوقفا على قول من أقوال الواجب الموقت.
قوله (ره): (و الظاهر ان منشأ النزاع ...).
اقول: قد عرفت في الحاشية السابقة توجيه النزاع و حاصله أن دليل