responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 524

و الجواب عنه واضح، فإن الواجب الموسع فعل واحد، و هو طبيعة الفعل المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين على ألا يخرج الفعل عن الوقت، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها. غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات، كان لها أفراد طولية تدريجية مقدرة الوجود في أول الوقت و ثانيه و ثالثه إلى آخره، فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها، فيجوز الإتيان بفرد و ترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به، و هو طبيعة الفعل في الوقت المحدود. فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها و بين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد.

و القائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في أول الوقت، و الإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء و التدارك لما فات من الفعل في أول الوقت. و قال آخر بوجوبه في آخر الوقت، و الإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الغرض، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس و ليلة الجمعة. و قيل غير ذلك.


خصوصيات الواجب الموسع و تلاحظ الغرض الذي لأجله يصير الواجب موسعا او مضيقا.

كما ان الأقوال في تفسير الواجب الموسع و اجوبتها يمكن ان تقاس على البحث السابق فيقال ان الواجب هو فرد معين كالصلاة اول الوقت او آخر الوقت و يسقط الوجوب بفعله او بفعل غيره او يقال ان الوجوب متعلق بكل فرد فرد على نحو الشرطية.

و كل ذلك فاسد و فساده واضح يمكن استفادته من البحث السابق فالبحثان مشابهان أقوالا و اجوبة. و لذا لم نفصل هذا البحث اعتمادا على فطنة القارئ في القياس مضافا الى وضوح الصواب و استقرار المتأخرين عليه فلا حاجة الى التطويل.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست