responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 510

أيضا، أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا و إن وقع في ضمن الأكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، و لا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لا بد أن تحمل على الاستحباب.


الأول: التسبيحة الواحدة بشرط عدم الانضمام.

الثاني: التسبيحات الثلاث بشرط الانضمام.

فيكون الأمر بالثلاث ليس أمرا بما يزيد عن الغرض لأن الثلاث بمجموعها تشترك معا في تحصيل الغرض و أما التسبيحة وحدها بشرط الانضمام فلا تحقق الغرض، كما لو انضم إليها تسبيحة أخرى.

قوله (ره): (اما لو كان الغرض مترتبا على الاقل مطلقا و إن وقع ...).

اقول: قد عرفت أن الصورة التي يجوز فيها التخيير المذكور هي صورة أن يكون الاقل له هيئة غير موجودة في الأكثر.

و أما إذا كان هو المادة فقط و ليس له هيئة فإن التخيير بينه و بين الاكثر حينئذ غير ممكن لأنه تخيير بين الاقل و الاكثر حقيقة و هو محال كما عرفت.

قوله (ره): (بل الزيادة لا بد أن تحمل على الاستحباب).

اقول: لو قال (سبح تسبيحه واحدة مطلقة أو ثلاث) و المفروض أنه قد حكم العقل باستحالة التخيير بين الاقل و الاكثر، فيعلم بأن هذه العبارة منحلة الى هذا المعنى، و هو سبح تسبيحة واحدة واجبة او سبح ثلاث واحدة واجبة و اثنان مستحبتان، فتكون العبارة دالة على التخيير بين فعل الواجب فقط أو الواجب مع المستحب و هذا التخيير إرشادي لا مولوي كما لا يخفى.

بقي تنبيهات.

الأول: أن التقسيم الى تعييني و تخييري كما يجري في الواجبات كذلك يجري في المستحبات فتارة يكون المستحب تعيينيا و أخرى تخييريا كما لو

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست