responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 511

أمر الأب ابنه أن يحضر لحما او يحضر أرزا ثم بين له أنه يجوز له الترك فيكون أمره استحبابيا تخييريا.

و هل يجري هذا التقسيم في المحرمات و المكروهات او لا يجري كما قد يقال في نحو لا تشرب اللبن أو لا تأكل السمك وجهان.

الأول: انه نهي تخييري و عليه فيصح تقسيم النهي الى قسمين، تخييري كهذا المثال، و تعييني كسائر الأمثلة مثل لا تشرب الخمر.

الثاني: ان النهي هنا ليس تخييريا و ذلك لأن المنهى عنه هو واحد تعييني و هو الجمع بين الطرفين كأنه قال لا تجمع بين أكل السمك و شرب اللبن.

التنبيه الثاني: كما قلنا بجواز التخيير بين التسبيحة و الثلاث على فرض الأمر وجوبيا يجوز ذلك على فرض كونه استحبابيا.

و كما قلنا بعدم الجواز إذا لم تكن التسبيحة مقيدة بعدم الانضمام بل يجب حينئذ حمل الأمر بالثلاث على الاستحباب، كذلك هنا بناء على كون الأمر استحبابيا لا يجوز التخيير غايته أنه يحمل الأمر بالثلاثة على تأكد الاستحباب لا على أصل الاستحباب.

التنبيه الثالث: ان الواجب بعد تقسيمه الى قسمين تعييني و تخييري له تقسيمات اخرى بمناطات اخرى فلا يكون بين هذه الاقسام تباين بل تداخل و ذلك من قبيل تقسيم الانسان الى غني و فقير ثم تقسيمه الى عربي و غيره ثم تقسيمه الى عالم و جاهل فالعالم لا يباين الغني او الفقير او العربي او غيره بل يتداخل معها. و إنما يباين قسيمه و هو الجاهل.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست