responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 509

إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده، و يترتب على الأكثر بحده‌


التسبيحات الثلاث بل الموجود فيها هو التسبيحة بشرط الانضمام و من ثم فيمكن التخيير بين التسبيحة الواحدة و الثلاث.

أقول الكلام في هذه الصورة يقع في جهتين.

الأولى: أنها هل تدخل تحت عنوان التخيير بين الاقل و الاكثر.

الثانية: في بيان امكان هذه الصورة.

أما الجهة الأولى: فقد يخيل لأول وهلة أنها تخيير بين الأقل و الأكثر لأن التسبيحة الواحدة أقل من الثلاث.

و لكنه تخيل مردود. و ذلك لأنك عرفت عند تعريف الأقل و الأكثر بانه هو ان يكون الاقل موجودا بجميع أجزائه و شرائطه ضمن الأكثر حتى يكون الأكثر فيه جميع أجزاء و شرائط الأقل و زيادة.

و حينئذ فنقول في مثال التسبيحة و الثلاث أن الأقل هو التسبيحة بشرط عدم الانضمام، فالاقل لا يتحقق بجميع أجزائه و شرائطه في ضمن الأكثر و ذلك لأن من شرائط التسبيحة عدم الانضمام و هذا الشرط غير موجود في التسبيحات الثلاث.

و من هنا فالتخيير بين التسبيحة بشرط عدم الانضمام و بين التسبيحات الثلاث ليس تخييرا بين الاقل و الاكثر بل تخيير بين المتباينين لأن بعض شروط التسبيحة،. و هو شرط عدم الانضمام، غير موجود في التسبيحات الثلاث.

اما الجهة الثانية: فقد عرفت في الجهة الأولى أنّ هذه الصورة داخله في التخيير بين المتباينين و قد عرفت أيضا جواز التخيير بين المتباينين فينتج ان التخيير في هذه الصورة جائز.

و نزيد وضوحا فنقول أن علة استحالة التخيير بين الأقل و الاكثر هو استحالة الأمر بما يزيد عن الغرض و هذه العلة غير موجودة في هذه الصورة لأنه يمكن فرض ان التسبيحات الثلاث كلها تشترك في تحقيق الغرض كما لو فرض أن غرض المولى يحققه أحد شيئين.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست