responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 455

9- هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شي‌ء في زمان بدلالة الأمر، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر


دفعة بدرهم. أو بخمسة على مسكين أو على خمسة فعلى جميع الاحوال إنما فعلت تصدقا واحدا لا عدة تصدقات حتى يتم التنازع في أنه ما هو به الامتثال منها.

و الحاصل أن التصدق على جميع الاحوال إنما هو تصدق واحد فلو كان الأمر هو (تصدق) كان تصدق الدرهم الواحد كتصدق الخمسة تصدقا واحدا فتصدق الخمسة بمجموعه هو امتثال للأمر بتصدق واحد.

قوله (ره): (هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ...).

أقول: عنونه البحث بهذا العنوان مسامحة لأنه لا أحد يقول بأن النسخ يدل على الجواز كما سيأتي توضيحه. و إنما ادعي وجود دليل يدل على بقاء الجواز في حال نسخ الوجوب فاللازم عنونه البحث هكذا (هل يوجد دليل على الجواز بعد نسخ الوجوب).

قوله (ره): (فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي ...).

أقول: و تحرير النزاع يتضح ببيان أمور.

الأول: أن الكلام و إن كان مختصا بالوجوب في كلماتهم إلا أن الظاهر عدم الفرق بين الوجوب و الحرمة. بل الظاهر عدم الفرق بين جميع الاحكام الخمسة و على هذا. فيجب تعميم النزاع إلى نسخ الاحكام الخمسة.

الثاني: أن الحكم المنسوخ تارة يثبت في شريعه سابقة و ينتسخ في شريعتنا كما يقال في جواز الزواج من الأختين جمعا و تارة أخرى يثبت في شريعتنا و ينتسخ في شريعتنا أيضا.

و الثاني: هو محل البحث جزما.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست