responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 456

كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه.


أما الأول: فيتوقف جريان النزاع فيه على أحد أمرين.

الأول: القول بأن كلام و احكام الانبياء السابقين تكون حجة علينا. فلو ثبت عندنا كلام لعيسى على نبينا و آله و (عليه السلام) وجب علينا العمل به.

الثاني: القول بجواز استصحاب الشرائع السابقة بحيث لو علمنا بوجود حكم في زمان عيسى و شككنا بجواز نسخه في شريعتنا جاز لنا استصحاب بقاء الحكم.

و سيأتي بيان كيفية النزاع في هذا القسم على احد هذين المبنيين.

الثالث: قد عرفت في بحث سابق وجود فرق بين الإباحة التي هي حكم من الاحكام الخمسة و قسيم للاستحباب و الوجوب و الكراهة و الحرمة.

و بين الترخيص العام الذي هو تعبير عام ينطبق على الاحكام الأربعة و هو ليس حكما شرعيا خاصا.

إذا عرفت هذا الفرق فنقول لا خلاف و لا إشكال في أن النسخ لا يدل على ثبوت الاباحة بالمعنى الأول و انما الكلام و الخلاف في أن نسخ الوجوب هل يدل على الترخيص بالمعنى الثاني أي الإباحة العامة.

الرابع: أنه في المقام يوجد بين أيدينا دليلان. الدليل الدال على الحكم المنسوخ، و الدليل الدال على الحكم الناسخ. و لا خلاف في نقطتين.

الأولى: أن الكلام فيما إذا كان الدليل الناسخ ليس دالا على نسخ الترخيص العام. إذ لو كان دالا على نسخ الترخيص فلا إشكال في لزوم اتباعه.

النقطة الثانية أن الدليل الناسخ لا دلالة له على بقاء الترخيص العام فهو إنما يدل على نسخ الوجوب و لا دلالة له على بقاء الترخيص بل لو فرض له دلالة على بقاء الترخيص فلا اشكال في لزوم اتباعه.

و الحاصل ان الدلالة على بقاء الترخيص أو عدمه يجب أن تكون من‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست