responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 454

المحقق للغرض، بل المحقق للغرض هو واحد من هذه الخمسة.

تنبيه حاصله إنك بعد أن عرفت أن المحقق للغرض هو التصدق بواحد من هذه الخمسة فلما كان الترجيح بلا مرجح محال فنحن نقول أن المسقط للغرض هو واحد غير معين عندنا و لكنه معين عند الله تعالى.

و ذلك لما يأتي في مبحث الأجزاء من أن تمامية الامتثال متوقف على قبول المولى و المولى لا بد أن يقبل واحدا من الخمسة و بلطف منه و كرمه يختار الله تعالى المصداق الافضل حتى يثيب عبده أكثر. و الله تعالى هو العالم.

فرع: لو وجب عليه أن يهب درهما لمسكين فوهب خمسة لمساكين لم يجز له أن يسترجع من واحد لاحتمال أنه هو الامتثال الواجب و هذا الاحتمال منجز لا يجوز مخالفته لمكان العلم الاجمالي و أما المساكين فيمكنهم اجراء استصحاب الملكية.

و أما القسم الثالث: فالظاهر أنه كالأول لأن مقتضى إطلاق (تصدق) أن غرض المولى يتحقق بواحد و إلا فلو كان لا يتحقق إلا بالاكثر لزمه التنبيه، فمع عدم التنبيه يعلم أن غرضه يتحقق بالواحد فيكون الواحد هو المسقط للغرض.

فإن قلت: بل مقتضى الاطلاق أن غرض المولى كما يتحقق بالواحد كذلك يتحقق بالأكثر. فلو تصدقت بخمسة دفعة كان كل ذلك امتثالا محققا لغرض المولى.

قلت: هذا احتمال بدوي يندفع عند الالتفات إلى استحالة أن يكون الغرض الواحد يحققه الأقل و الأكثر كما سيأتي التنبيه عليه في الواجب التخييري.

تنبيه: قد جرينا في مثال التصدق على مذاق المصنف من أنك إذا تصدقت على خمسة يتعدد التصدق فيكون مثال التصدق من القسم الثالث.

و لكن الإنصاف أن مثال التصدق ليس صحيحا لأنك سواء تصدقت‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست