responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 453

الأول: أن يكون مادة الصيغة متعلقه بما يفهم منه الوحدة مثل (تصدق على مسكين) فإن (مسكين) ظاهر بالوحدة و مثل (تصدق بدرهم) فإن درهم ظاهر بالوحدة.

الثاني: أن يكون مادة الصيغة غير متعلقه بما يفهم منه الوحدة و تكون غير قابلة للتعدد في الآن الواحد. مثل كثير من الأفعال.

الثالث: أن يكون مادة الصيغة غير متعلقة بما يفهم منه الوحدة و تكون قابلة للتعدد في عرض واحد و آن واحد.

إذا عرفت هذه الاقسام فنقول.

أما القسم الثاني فلا ريب في خروجه عن محل البحث كما هو واضح.

و أما الأول فظاهر عبارة المصنف (ره) أن الافعال المتعددة تكون امتثالا للأمر.

و لكنه فاسد و ذلك لأن الدليل ظاهر حسب الفرض في كون المطلوب هو الماهية المتعلقة بواحد و من ثم وجب كون تحقق الماهية المتعلقة بواحد موجبة لسقوط الغرض و سقوط الأمر كما هو مقتضى المقدمة الرابعة.

فمثلا إذا قال المولى (تصدق بدرهم) فتصدقت بخمسة، استحال أن يكون التصدق بالخمسة كله امتثالا للأمر بالتصدق بدرهم واحد. لأن الامتثال كما عرفت هو كون الفعل المأتي به مطابقا للأمر و مسقطا للغرض و التصدق بالخمسة ليس بمجموعه مطابقا للأمر و إنما الواحد من هذه الخمسة هو المطابق للأمر لأنه نصدق بدرهم و بالتالي هو المسقط للغرض كما عرفت في المقدمة الرابعة و مع سقوط الغرض يستحيل أن يكون الباقي امتثالا كما عرفت في المقدمة الأولى.

و الحاصل أن المولى الحكيم لا يمكن أن يأمر بما هو أقل من غرضه، كما عرفت في المقدمة الثالثة، فيجب أن يكون (التصدق بدرهم واحد) هو كامل غرضه. و من ثم فيستحيل أن يكون (التصدق بالخمسة) بمجموعه هو

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست