responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 452

و هذا يعرف من المقدمة الثانية حيث عرفنا فيها ان علة استمرار بقاء الأمر هو تحصيل الغرض فمع تحصيله يسقط الأمر لاستحالة بقاء المعلول بلا علة.

فينتج أن الفعل المأمور به مع تحققه في الخارج يجب ان يسقط الأمر و يكون هذا الفعل هو الذي تم به امتثال الأمر.

إذا عرفت هذه المقدمات الاربع فنقول هنا موردان.

الأول: أن تتعدد الافعال مترتبة في الزمان كما لو أمرك المولى بالتصدق فتصدقت الساعة الواحدة ثم تصدقت الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة. فهنا لا ريب أن التصدق الأول هو امتثال للأمر.

و إنما يقع الكلام في الثاني و الثالث فهل هما امتثال للأمر أيضا، أم كانا مجرد فعلين لا يوصفان بأنهما امتثال.

هذا و قد انقدح لك الجواب و هو أنه يستحيل عقلا أن يكون الثاني و الثالث امتثالا.

و ذلك لأنه بمقتضى إطلاق (تصدق) يعلم أن المأمور هو صرف وجود ماهية التصدق. فمع إتيان التصدق الأول يسقط الأمر بالتصدق كما عرفت في المقدمة الرابعة.

و مع سقوط الأمر يستحيل اتصاف التصدق الثاني و الثالث بأنهما امتثال لما عرفت في المقدمة الأولى من استحالة صدق الامتثال بدون أمر. هذا كله في المورد الأول.

المورد الثاني: أن تتعدد الأفعال في عرض واحد و زمان واحد فهل يكون الامتثال بالمجموع أو يكون بواحد منها غير معين.

اختار المصنف (ره) أن الامتثال يكون بمجموع الافعال الواقعة دفعة واحدة و تنقيح المسألة يحتاج إلى تقسيم الأوامر إلى ثلاثة أقسام.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست