responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 434

5- الواجب التعييني و اطلاق الصيغة

الواجب التعييني: هو «الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه» كالصلاة اليومية. و يقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الافطار العمدي في صوم شهر رمضان، المخيرة بين إطعام ستين مسكينا، و صوم شهرين متتابعين، و عتق رقبة. و سيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني و التخييري.

فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، و إلا فمقتضى اطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به،


تنبيه.

إطلاق الهيئة إنما يتصور في الأوامر بالصيغة و أما إذا كان الأمر بالمادة مثل آمركم بالصلاة أو يجب الصلاة فهنا لا إطلاق هيئة جزما لعدم وجود هيئة فالاطلاق المتخيل هنا إنما هو إطلاق مادتي الأمر و الوجوب.

ثم إن العبارات على نحوين.

الأول: أن يذكر اللفظ الدال على المكلفين مثل آمركم بكذا. أو يجب كذا على المسلمين.

الثاني: أن لا يذكر اللفظ الدال على المكلفين مثل يجب الصلاة.

أما الثاني: فلا مجال للتمسك بإطلاق الوجوب أيضا لأن التمسك بسعة مفهوم الوجوب لا يفيد شيئا كما لا يخفى فيتعين استفادة العينية بطريقة الاستظهار.

اما الأول: فيتوقف التمسك بالاطلاق على استفادة العموم الاستغراقي فبعد ثبوت الوجوب على زيد يتمسك بإطلاق نسبه الوجوب إلى المكلف أي أنها متحققة سواء فعل الغير أم لم يفعل.

قوله (ره): (و إلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء ...)

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست