responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 435

فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شي‌ء آخر، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود.

6- الواجب النفسي و اطلاق الصيغة

الواجب النفسي: هو «الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر» كالصلاة اليومية. و يقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء.

فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى اطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شي‌ء آخر أم لا أنه واجب نفسي. فالاطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية.


أقول: الكلام هنا يقع في ثلاث مقامات أيضا.

المقام الأول: في بيان الواجب التعييني و التخييري و سيأتي إن شاء الله تعالى.

المقام الثاني: في أن الإطلاق يقتضي التعيينية و المقام هنا يقاس على المقام السابق فإن كون الواجب تخييريا يحتاج إلى بيان زائد فبعدمه يستكشف عدم إرادة الواجب التخييري.

و لا يخفى أن المراد بإطلاق بالصيغة هو إطلاقها مرتبطة بمتعلقها أي إطلاق البعث المتعلق بالمبعوث إليه فليس اطلاق البعث مستقلا هو الدال.

ثم أنه كما ادعينا فيما سبق طريقا ثانيا يحرز به عينيه الوجوب كذلك هنا يمكن دعوى هذا الطريق فيقال أن انصراف البعث في الذهن العرفي هو الى البعث التعييني.

و أما المقام الثالث: فيمكن قياسه على ما سلف ايضا و هكذا التنبيه.

و كذلك يمكن قياس الكلام في الواجب النفسي و الغيري بلا حاجة إلى الإعادة.

نعم يمتاز الواجب الغيري أنه إذا ثبتت غيريته يتقيد واجب آخر، فمثلا إذا ثبت أن الوضوء واجب غيري للصلاة يثبت أن الصلاة مقيدة بالوضوء.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست