responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 225

من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، و كأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده.

و للعلماء في ذلك أقوال و تفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها.


تكون بسبب وجود ارتباطات ذهنيّة فمن اعتاد على الصلاة و يصير ينظر إليها بمنزلة فعل واحد مستمر بين أولها و آخرها ترابط في الذهن تجده بمجرد أن ينوي فعل الصلاة و يشرع تتولى القوى الكامنة في النفس استمرارية ذلك الفعل.

فالحاصل أن اللحاظات ليست أمرا اعتباطيا. و هذه المقدمة ليست بذات أهمية و إنما ذكرناها دفعا لبعض التشويش.

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول أرجع البصر إلى المقدمة السادسة و السابعة و الثامنة تجد أن الدليل على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى صار أمامك و في غاية الوضوح و ذلك لأن اللفظ عند ما تنطق به تنطق به على أنك تخرج المعنى و بما أنه يستحيل لحاظ معنيين في آن واحد يصبح واضحا أنك لا يمكنك عند ما تنطق اللفظ أن تراه حاكيا عن المعنيين.

و بعبارة أخرى أوضح أن اللفظ من الدوال التي تفنى في المعنى أي يراها صاحبها تعبيرا عن المعنى الموجود في ذهنه فمعنى استعمال اللفظ في معنيين هو أن يرى المتكلم اللفظ تعبيرا عن المعنيين الموجودين في ذهنه الملحوظين باللحاظ التفصيلي في آن واحد و هذا محال لما عرفت من استحالة اجتماع اللحاظين التفصيليين في آن واحد.

بل نزيد و نقول أنه لا فرق بين اللفظ و غيره من الدوال المعبرة عما في ذهن صاحبها و ذلك كالإشارة فلا يمكنك أن تشير إشارة واحدة قاصدا أنها دعوة لعمرو و أنها دعوة لزيد في آن واحد.

قوله (ره): (على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ).

اقول هذا إشارة إلى نكتة سنوضحها عما قريب.

قوله (ره): (و للعلماء في ذلك أقوال ...).

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست