اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى الجزء : 3 صفحة : 305
..........
عنه بمقتضى هذا الحديث.
و هذا هو الصحيح كما قواه في المدارك و ان كان المشهور هو الوجوب.
و لا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة و بين غيرها كأرباح المكاسب لوحدة المناط.
نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لأن مقدارا من المال حينئذ لم يكن للصبي، و التخميس طريق الى التطهير، فليس هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث، بل ثابت له و بصالحه، فلا يجوز للولي التصرف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منة على العباد و تخليص للحلال عن الحرام، و ليس من الإيقاع في المشقة ليرتفع عن الصبي.
و أما المملوك فلا ينبغي الشك في شمول إطلاقات الخمس لما يستفيده و يقع في يده بعد صدق الغنيمة سواء أ قلنا بأنه ملك له أم لسيده.
و ما ورد في الروايات من ان المملوك ليس في ماله شيء، فكلها ناظرة إلى الزكاة، كما تقدم في محله.
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى الجزء : 3 صفحة : 305