responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 306

[فصل في قسمة الخمس و مستحقه]

فصل في قسمة الخمس و مستحقه

[ (مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]

(مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (1) سهم للّه سبحانه و سهم للنبي (صلى اللّه عليه و آله)


(1):- كما هو المعروف و المشهور و تدل عليه طائفة من الروايات قد ادعي أنها متواترة إجمالا بحيث يقطع أو يطمأن بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) و ان كانت بأجمعها غير نقية السند.

فان تمت هذه الدعوى فهي، و إلا فتكفينا الآية المباركة المصرحة بالاسهم الستة، و هذا بناء على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح، و كذا بناء على الاختصاص بغنائم دار الحرب فان الدليل المتكفل لثبوت الخمس في سائر الموارد من الغوص و الكنز و المعدن و نحوها مع عدم التعرض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح ان المراد به هو الخمس المعهود المقرر في الشريعة المقدسة المشار اليه و إلى مصرفه في الآية المباركة كما هو ظاهر جدا.

و مع ذلك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد فذهب إلى ان السهام خمسة بحذف سهم اللّه تعالى، و ربما يظهر الميل اليه من صاحب المدارك استنادا- بعد ما يرتابه من ضعف النصوص المتقدمة- إلى صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست