responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 304

..........


و ربما يستشعر أو يستظهر من اقتصارهم على هذه الثلاثة اعتبار التكليف و الحرية فيما عداها كالأرض المشتراة من الذمي أو المال المختلط بالحرام أو أرباح المكاسب و لكن الشيخ (قدس سره) استظهر ان الحكم عام لجميع الاقسام، و لعله كذلك و لا سيما بملاحظة بعض الروايات الدالة على ثبوت الخمس في جميع هذه الموارد بعنوان الغنيمة.

و كيفما كان فالظاهر ان المشهور هو ثبوت الخمس مطلقا، اما في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع.

و لكنه غير ظاهر لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من ان المستفاد مما دل على رفع القلم عن الصبي و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتا كالبهائم فلا ذكر لهما في القانون، و لم يجر عليهما شيء.

و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع، فترتفع عنهما الاحكام برمتها بمناط واحد. و هو الحكومة على الأدلة الأولية.

اللهم إلا إذا كان هذا الرفع منافيا للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات، أو ورد فيه نص خاص كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم.

اما فيما عدا ذلك فلم نعرف اي وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل، بل يعم الوضع أيضا.

و عليه فلا خمس في مال الصبي أو المجنون، كما لا زكاة فان النص الخاص و ان لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلا انه يكفينا حديث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بد من الخروج

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست