responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 303

[ (مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها]

(مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ هي على زوجها (1) إلا أن لا يتحمل.

[ (مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز]

(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد إخراجه (2) و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.


فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.

(1):- فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى، و قد تقدم غير مرة ان العبرة بالمؤنة الفعلية و ما يصرف خارجا لا مقدارها، و لذا يجب الخمس في موارد التقتير. نعم لو امتنع زوجها عن البذل و صرفت ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة.

و بالجملة لا خصوصية للزوجة، بل كل مكلف متى حصل له الربح فان صرفه في المؤنة فلا خمس و الا ففيه الخمس.

(2):- ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة: أعني الكنز و الغوص و المعدن عدم الفرق بين المكلف و غيره و الحر و العبد. و ممن صرح بذلك المحقق في الشرائع، فإن صدر كلامه (قدس سره) و ان كان في الكنز و لكنه ذكر بعد ذلك قوله: «و كذلك المعدن و الغوص» فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة و لم يكن مقتصرا على الكنز.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست