responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 228

..........


حصلت في عين كانت متعلقة للخمس و لم يؤد خمسها، ضرورة ان خمس تمام العين ملك للسادة و كما ترقت قيمة أربعة أخماسها ترقت قيمة خمسها فيجب الخروج عن عهدة خمس العين بقيمتها الفعلية.

و هذا واضح بل هو خارج عن محل الكلام.

و انما الكلام فيما إذا لم تكن العين متعلقة للخمس من الأول كما في الإرث، أو كانت و لكن ادى خمسها فأصبح المال بتمامه ملكا طلقا له، و قد زادت القيمة عندئذ.

و هذا قد يفرض في المال الذي ملكه من غير معاوضة كالمنتقل إليه بالإرث أو الاحياء مع حاجته الى ما أحيا لأجل الصرف في السكنى مثلا أو الاستيلاء على مال مباح لا رب له من البر أو البحر أو هبة مصروفة في المئونة، كما لو بذلك له احد دارا للسكنى، أو قلنا ان الهبة لا خمس فيها و نحو ذلك مما تملكه بلا عوض و من غير ان يقع بإزائه مال بل انتقل بماله من الخصوصية و اخرى يفرض فيما تملكه بسبب المعاوضة من شراء و نحوه بحيث يكون المقصود التحفظ على المالية و التبدل في الخصوصية كما هو الشأن في عامة المعاوضات.

اما في الأول فلا ينبغي التأمل في أن زيادة القيمة لا تعد فائدة حتى و لو باع العين بأغلى الثمن إذ لا يصدق عرفا انه استفاد شيئا، بل غايته انه بدّل عينا مكان عين اخرى لا انه ربح و غنم، إذ لم يشتر شيئا حتى يربح أو يخسر، و الأمر مع عدم البيع أوضح لبقاء العين عنده كما كانت بلا زيادة شيء، و الارتفاع أمر اعتباري ينتزع من كثرة الباذل فكان مالكا للبستان مثلا و الآن كما كان يملكه على ما هو عليه زادت قيمته أم نقصت.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست