responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 227

..........


لا مدخل له، بل العبرة بصدق الفائدة التي لا ينبغي الشك في تحققها في المقام.

و على الجملة ففي النماء المنفصل و ما يلحق به مما هو في معرض الانفصال. كالثمار لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس.

و هكذا الحال في النماء المتصل مما كانت للزيادة مالية عرفا كالسمن و نمو الشجر و نحو ذلك، فإن الزائد و المزيد عليه و ان كانا في الخارج موجودا وحدانيا لا تعدد فيه إلا انه لا ينبغي التأمل في صدق الحصول على فائدة كان فاقدا لها حيث كانت عنده قبل هذا سخال وزن الواحدة منها عشر كيلوات مثلا فنمت و أصبحت أغناما وزن الواحدة منها خمسون كيلو غراما مثلا أو أزيد. أو كان عنده فسيل و هو الآن شجر كبير.

نعم هذه الزيادة لم تتحصل بالاكتساب و انما هي فائدة منحها اللّه تعالى. فبناء على تعلق الخمس بعامة الفوائد و ان لم تستند الى الكسب- كما مر- وجب الخمس في المقام أيضا.

و على الجملة فمنشأ الخلاف في وجوب الخمس في النماء المتصل صدق عنوان الفائدة و عدمه و الا فلم يرد فيه نص خاص نفيا أو إثباتا، و قد عرفت تحققه فلا ينبغي التأمل في وجوب تخميس الزيادة العينية متصلة كانت أم منفصلة.

إنما الكلام في الزيادة الحكمية الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقية التي تتفق في جميع الأجناس و لا سيما الأراضي مع بقاء العين على حالها كما و كيفا. فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أو لا يجب أو أن فيه تفصيلا؟. فنقول: لا كلام في وجوب خمس هذه الزيادة فيما لو

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست