responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 229

..........


و على الجملة فسواء باع أم لم يبع لم يربح، فلم تتحقق فائدة حتى يجب خمسها. و يلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذي هو بإزاء الزوجية، فلو أمهرها دارا أو عقارا أو بستانا فترقت قيمتها لم يجب خمسها سواء باعها أم لا لعين ما عرفت.

و لا يبعد ان عبارة الماتن اعني قوله: (نعم لو باعها لم يبعد. إلخ) منصرفة عن هذا الفرض و ناظرة إلى الفرض الآتي، أعني ما كان الانتقال بسبب المعاوضة من شراء و نحوه بقرينة قوله (قدس سره) بعد ذلك: «كما إذا كان المقصود من شرائها. إلخ».

و كيفما كان فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الخمس في الزيادة في هذه الصورة لعدم صدق الفائدة من غير فرق بين صورتي البيع و عدمه حسبما عرفت.

و اما في الفرض الثاني أعني ما لو استند التملك إلى المعاوضة من شراء و نحوه، فقد يكون المقصود منها الاتجار بالتحفظ على المالية و ازديادها من غير نظر الى خصوصية المال كما هو الحال في أغلب التجار.

و اخرى يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب السيارة، أو من أجرتها كما لو اعدهما للايجار، أو من نمائها أو نتاجها كما لو اشترى غنما أو بقرا لينتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما يتولد منها و لو ببيع و نحوه مع التحفظ على أصل العين كما هو المفروض.

اما في القسم الثاني فلا ينبغي التأمل في انه ما لم يبع العين لا يصدق الربح فلا يستوجب ترقي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس.

نعم يتحقق الصدق بعد البيع، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلا

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست