responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 226

الخمس أو تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء (1) و اما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها و اما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.


(1):- تعرض (قدس سره) في هذه المسألة لحكم الزيادة العينية من النماء المنفصل أو المتصل أو الحكمية كارتقاء القيمة السوقية بالإضافة إلى المال الذي لم يتعلق به الخمس من أصله كالإرث أو الذي قد أدى خمسه فهل يجب الخمس في تلك الزيادة أو لا؟

اما في النماء المنفصل كنتاج الحيوان و يلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشك فيه و الظاهر انه لم يستشكل فيه أحد، فإنه موجود مستقل منعزل عما لا خمس فيه و مصداق بارز للفائدة فلا مناص من تخميسه.

نعم بناء على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنه قد ورث مقدارا من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدم بطلان المبنى و ان عنوان التكسب

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست