responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 225

[ (مسألة 52) إذا اشترى شيئا ثمَّ علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا]

(مسألة 52) إذا اشترى شيئا ثمَّ علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (1) فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أداه و ان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل اليه بغير البيع من المعاوضات و ان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله.

[ (مسألة 53) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها]

(مسألة 53) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها


على ان الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد فلا يعوّل عليها.

(1):- لأنه باع ما لا يملك فللحاكم الشرعي الذي هو ولي الأمر الإمضاء ان رأى فيه مصلحة و الا فيبطل و له الرجوع حينئذ الى اي منهما شاء من جهة تعاقب الأيدي كما في سائر المعاملات الفضولية، و قد تقدم كل ذلك مستقصى في باب الزكاة و قلنا ان البائع إذا أدى بعد ذلك يحكم بالصحة من غير حاجة الى الإجازة لدخوله في كبرى من باع ثمَّ ملك، و ذكرنا رواية دلت عليه وردت في الركاز.

و لكن هذا كله مبني على عدم شمول نصوص التحليل للمقام اعني الخمس بدعوى اختصاصها بالمال الواصل ممن لا يعتقد الخمس.

و عليه فيجري في الخمس ما أسلفناه في الزكاة بمناط واحد.

و اما لو عممنا تلك النصوص للمال الواصل من كل من لم يؤد خمسه و لو عصيانا بحيث تشمل فساق الشيعة كما لا يبعد على ما سيجيء ان شاء اللّه تعالى. فالمعاملة حينئذ إذا كان المشتري مؤمنا ممضاة و صحيحة و لم تكن فضولية. غايته ان الخمس ينتقل الى البدل ان كان لها بدل كالبيع و إلا فإلى الذمة كما في مثل الهبة.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست