responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 224

..........


و إيجابه بعد ان كان الوجوب انحلاليا لا حكما وحدانيا. و هكذا الحال في الزكاة.

و اما الصدقة فالأمر فيها أوضح، إذ هي عين الهبة، و لا فرق إلا من ناحية اعتبار قصد القربة غير المؤثر في صدق ما هو موضوع الخمس أعني الفائدة بالضرورة.

نعم هناك رواية وردت في خصوص الخمس استدل بها صاحب الوسائل على عدم وجوبه فيما يصل من صاحب الخمس، و هي رواية ابن عبد ربه قال: سرّح الرضا (ع) بصلة الى ابي فكتب إليه أبي:

هل عليّ فيما سرّحت اليّ خمس؟ فكتب اليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس [1] فربما يتوهم دلالتها على ان ما أخذ خمسا فلا خمس فيه.

و لكنه كما ترى: فإن الرواية- لو تمت- خاصة بموردها اعني ما إذا كان المعطي هو الامام (ع) الذي هو صاحب الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس و هو خصوص الامام كما يفصح عنه قوله (ع) «و اللّه ما له صاحب غيري» فغايته ان هدية الامام المسرح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكية سهم الامام (ع) لا خمس فيها و لا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.

و ان شئت قلت ان الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هدية لا المملوك خمسا الذي هو محل الكلام، فلا تدل بوجه على ان السيد إذا أخذ المال ممن وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمس، و توهم ان المراد بالصاحب هو السيد واضح الضعف فإنه مصرفه و ليس بصاحبه.


[1] الوسائل باب: 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست