responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 123

..........


المعادن ليلحقه حكمها.

بل ان مقتضى أصالة العدم الأزلي عدم كونه معدنا كما لا يخفى.

ثانيهما ما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) من ان العنبر حيث ان له مكانا مخصوصا يتكون فيه و لا يوجد في غيره و هو البحر، فاذا يصدق على ذلك المكان أنه معدنه و أنه أخذ من معدنه توسعا.

و لكنه كما ترى خلاف ما يفهم عرفا من إطلاق المعدن. و من الواضح جدا ان مجرد كون البحر محلا لتكونه لا يستوجب صدق اسم المعدن عليه و إلا لكان السمك أيضا من المعادن لان البحر مكان خاص له، و هو معلوم البطلان هذا.

و لو سلم كونه- اي العنبر- منها فإلحاقه بها حكما مطلقا لا يكاد يتم لما عرفت من ان المعدن إذا أخرج بالغوص لحقه حكمه فيجب تخميسه إذا بلغ دينارا- على القول به في الغوص- لما تقدم سابقا من ان كونه غوصا مقتض للوجوب و كونه معدنا غير مقتض له لا انه مقتض لعدمه. و من الواضح ان اللامقتضي لا يزاحم المقتضى.

و نسب إلى الأكثر و منهم المحقق (قدس سره) في الشرائع التفصيل بين ما إذا أخرج بالغوص فيلحق به، و ما إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل فيلحق بالمعادن.

و فيه ما عرفت من أنه لم يثبت كونه من المعادن فإلحاقه بها إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل غير ظاهر الوجه.

و من جميع ما ذكرنا يظهر لك ان الأقوى البناء على الحاقه بالغوص إذا أخذ به سواء عد من المعادن فيكون من غوص المعدن الذي عرفت الوجه في إلحاقه حكما بالغوص، أم لم يعد منها. فعلى كل من التقديرين

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست