responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 124

[الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام]

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام (1) على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى


إن اعتبر في الغوص نصاب اعتبر هنا أيضا، و إلا وجب فيه الخمس مطلقا و لو كان أقل من دينار.

كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص و لا بالمعدن إذا أخذ من ظاهر الماء أو الساحل، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ و هو ظاهر، و لا في عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه، و مقتضى إطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا.

و عليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل في قبال الغوص و المعدن و غيرهما.

و ما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) من أن مقتضى تسالم الأصحاب ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسما مستقلا ثامنا فيتعين إلحاقه بأحد السبعة.

يندفع بأنه لم يثبت إجماع تعبدي على الانحصار المزبور، فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت.

(1):- على المشهور في وجوب الخمس فيه و في ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس. و اختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق به عليهم، و ذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين: أي بين الخمس المصطلح و بين الصدقة.

و المتبع ما يستفاد من الروايات، و قد وردت عدة اخبار، منها

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست