responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 122

..........


أو انه من الغوص فيلحقه حكمه، أو من المعدن فيجري عليه حكمه؟

فيه وجوه بل أقوال:

نسب الأول إلى جماعة منهم صاحب المدارك (قدس سره) و كأن وجهه ان ظاهر الصحيحة المزبورة وجوب الخمس فيه مطلقا لا سيما بقرينة عطف اللؤلؤ مضافا اليه الغوص- عليه المشعر بان العنبر سواء أخذ بالغوص أم بغيره يجب فيه الخمس.

و فيه ما لا يخفى فإن الإطلاق المزبور لا ينافي تقييده بدليل اعتبار النصاب في الغوص- لو تمَّ- و مقتضاه اختصاص وجوب تخميس العنبر المأخوذ غوصا بما إذا بلغ النصاب.

و عن كاشف الغطاء اختيار الثاني استنادا إلى أنه مما يخرج من البحر بالغوص.

و فيه أنه لم يثبت اختصاصه بذلك بعد ما قيل من أنه قد يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل و معلوم ان إلحاق حكم الغوص به و ان لم يؤخذ بالغوص مما لا وجه له.

و عن المفيد (قدس سره) اختيار الثالث و أنه من المعادن، و قد ذكر في توجيه كونه منها أمران لا يمكن التعويل على شيء منهما.

أحدهما ما قيل من أنه نبع عين في البحر نظير عين الزاج و الكبريت و قد مر ان المعدن إذا ظهر على وجه الأرض بسيل أو زلزلة أو نحوهما فأخذ لحقه حكمه.

و يدفعه ان هذا احد محتملاته، و هناك محتملات بل أقوال أخر في تفسير العنبر منها انه رجيع دواب بحرية، و منها انه نبات في البحر و منها انه سمكة بحرية، و غير ذلك فلا وثوق و الحالة هذه بكون من

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست